السيد علي الطباطبائي

470

رياض المسائل

نقل قائل بها من الطائفة ، وتصريح المسالك ( 1 ) وغيره بعدم الخلاف فيه ، كما مر إليه الإشارة . فلتطرح كسابقتها ، أو تؤولا بما يؤول إلى الأصل من كون الوصية لهم على كتاب الله تعالى ، أو نحو ذلك من القرائن المعتبرة . ثم إن كل ذا * ( ما لم ينص ) * الموصي * ( على التفضيل ) * ( 2 ) . وأما معه فيتبع كيف كان بلا خلاف ولو كان المفضل أنثى أو خالا وقلنا بمفضوليته مع العم ، اقتصارا فيها على المتيقن من النص ، وهو صورة الإطلاق ، فيرجع في غيره إلى الأصل ، الدال على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب والسنة ، وظواهر النصوص : منها الصحيح : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية ، فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به ( 3 ) . وربما يستشعر من هذه الرواية صحة ما حكم به المشهور في المسألة السابقة . فتأمل . * ( وإذا أوصى لقرابته ) * وأطلق * ( فهم المعروفون بنسبه ) * مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه كافة متأخري أصحابنا ، تبعا للمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والحلي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ، وعليه في نهج الحق إجماعنا ( 8 ) ، عملا

--> ( 1 ) المسالك 6 : 231 . ( 2 ) جملة " ما لم ينص على التفضيل " في المتن المطبوع ذكرت بعد قوله : " واطلاق الوصية يقتضي التسوية " فيما تقدم قبل قليل . ( 3 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 4 ) المبسوط 4 : 40 . ( 5 ) الخلاف 4 : 150 ، المسألة 24 . ( 6 ) السرائر 3 : 210 . ( 7 ) المهذب 2 : 114 . ( 8 ) نهج الحق : 517 .